ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان
الذي يطأ زوجته في رمضان، عليه التوبة إلى الله ، وعليه الكفارة، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً، كل صاع بين اثنين، هذا هو الواجب على من أتى زوجته في رمضان، وإن عجز عن الصيام والإطعام سقط عنه ذلك لفقره وشدة حاجته، وما دام يستطيع فإنه يكفر بواحدة من هذه الثلاث:
أولاً: عتق رقبة، يعني: رقبة مؤمنة يعتقها إن قدر، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك أطعم ستين مسكيناً، لكل مسكين نصف صاع من تمر من رز، من حنطة يعني: من قوت البلد، ثلاثين صاعاً بين ستين فقيراً، كل فقير له نصف الصاع، وهو يقارب: كيلو ونصف تقريباً نصف الصاع، ولو كان فقيراً لا يستطيع بالكلية، فإنه لا شيء عليه إن شاء الله، لما جاء في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه أفتى من سأله عن ذلك بما ذكر، فلما قال الفقير: إنه ليس في المدينة أهل بيت أحوج إلى الطعام مني، قال: أطعمه أهلك، وكان طعاماً أهدي للنبي ﷺ فسلمه له عليه الصلاة والسلام ليتصدق به، فقال الرجل: يا رسول الله! ليس بين لابتي المدينة أهل بيت أحوج إلى الطعام منا، فضحك عليه الصلاة والسلام، وقال: أطعمه أهلك اللهم صل عليه وسلم. نعم. يعني: ولم يأمره بالقضاء، ولم يأمره بقضاء الطعام نعم، وعليهما صوم اليوم أيضاً، على الزوجة والزوج صوم اليوم الذي حصل فيه الجماع، وعليها مثله من الكفارة، إذا كانت مطاوعة غير مكرهة، فعليها مثله من الكفارة. نعم.