بالرجوع إلى فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء انقل فتوى في حكم ما يلي
النمص
القزع
الوشم
السؤال : بالرجوع إلى فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء انقل فتوى في حكم ما يلي النمص القزع الوشم؟
جواب السؤال هو
أ_ النمص .
ج_ النمص هو الأخذ من شعر الحاجبين وهو لايجوز لأن النبي صل الله عليه وسلم لعن النامصه والمتنمصه . فتاوى اللجنة الدائمة (195/5).
.
ب_ القزع .
روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع ، وقال : احلقه كله أو دعه كله . قال في شرح
الإقناع : فيدخل في القزع حلق مواضع من جوانب الرأس ، أو أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما تفعله عامة النصارى ، أو حلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله كثير من السفهاء ، وأن يحلق مقدمة ويترك مؤخرة ، وسئل أحمد عن حلق القفا فقال : ( هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم )
وبهذا يعلم أنه لايجوز ترك بعض شعر الرأس أطول من بعض .
.
ج_ الوشم .
يحرم الوشم في الجسم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " لعن الواصلة والمستوصله والواشمه والمستوشمه والوشم يكون في الخدود والشفة وغيرها من الجسم وأن يغير لونها بزرقه أو خضرة أو سواد .