القاعدة تقول من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه أي الموانع السابقة يمكن أن تطبق عليه هذه القاعدة
حل كتاب الفقه ثاني ثانوي الفصل الثاني المستوى الرابع
السؤال : القاعدة تقول من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه اي الموانع السابقة يمكن ان تطبق عليه هذه القاعدة؟
جواب السؤال هو
المانع الذي ينطبق على القاعدة هو القتل المانع وهو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة وهذا يشمل القتل العمد والخطأ وشبه العمد